مكناس: سابقة وطنية بالعاصمة الإسماعيلية.. البيع خارج المسلك القانوني يوقع بمالك محل بيع البرافارماسي
أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمكناس بمتابعة مسير محل بيع المواد الشبه طبية في حالة سراح بتهمة 《 تقديم أدوية و منتجات صيدلية و عرضها للبيع بمتجر غير مخصص لمزاولة مهنة الصيدلة من شأنه المساس بالصحة العامة للمواطنين 》طبقا للفصول 134 و 135 و 136 من قانون 17- 04 المتعلق بمدونة الأدوية و الصيدلة .
الواقعة تعود إلى شهر أبريل 2022 ، حين تقدم صيدلاني بوضع شكاية للغرفة النقابية لصيادلة مكناس الكبرى و النواحي لرصد و تفتيش محل برافارماسي مشهور محليا بحي مرجان إحدى التجمعات السكنية الرئيسية بالعاصمة الإسماعيلية معروف ببيع و توزيع المستلزمات الطبية و الشبه الطبية و منتجات التجميل و المشهور بالتسمية الطبيب الصيدلاني وعلى وجه السرعة تحركت اللجنة القانونية بمعية مفوضة قضائية لمعاينة المحل السالف الذكر ، و بالفعل ماخفي كان أعظم ، ووقفت اللجنة على عدة مخالفات ، منها بيع أدوية على المباشر و ملئ ورقة التغطية الصحية للأدوية و منتجات صيدلانية غير دوائية و المعرفة في قانون 17 - 04 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة خصوصا عدم توفر محل البارافارماسي على شروط و ضوابط تخزين هذه الأدوية و المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي تم معاينة بيعها ، ما من شأنه المساس بصحة و سلامة المواطنين .
و أوضحت المصادر أن مجموعة من الصيادلة الممارسين بالحي المذكور سبق أن قدموا شكاية إلى الغرفة النقابية لصيادلة مكناس الكبرى و النواحي ضد صاحب و مسير البرافارمسي على خلفية بيعه الأدوية و المنتجات الصيدلية غير الدوائية ما جعل الغرفة النقابية تراسل الوزارة الوصية حول الواقعة بالإخبار و الأمر بالتدخل ليتم إيفاد لجنة تفتيش مركزية قبل ان تقر التدخل بصفة إنفرادية لربح الوقت أولا و لمؤازرة الصيدلاني الضحية ثانيا قبل ان تنظم أطراف مدنية أخرى كل من الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب و المجلس الوطني لصيادلة المغرب
. هذا، وقد سبق للغرفة النقابية أن أثارت انتباه الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب و الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب و المجلس الجهوي لصيادلة الشمال ببعض الممارسات خارج عن القانون، التي تفيد أن دخلاء يمارسون الصيدلة دون سند قانوني، مذكرين بأن ممارسة مهنة الصيدلة تقتضي كباقي المهن الحرة التوفر على الشروط الضرورية لولوجها، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث حصن المشرع المغربي من خلال مدونة الدواء والصيدلة 17.04 كل تطاول على القطاع والمساس بصحة العمومية .بينما المادة 112 من مدونة الدواء والصيدلة تنص على أنه (مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة). حيث يعاقب المخالف بالسجن على اعتبار أنها تشكل خطرا على الصحة العامة.....
وفي نفس السياق، تشير المادة 134، على أنه يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية (كل شخص، غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و94 أعلاه لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون).كما يعاقب القانون الجنائي طبقا للفصل 381، كل شخص ينتحل صفة غيره.
وعلى خلفية هذا التدخل الناجح ، يتقدم رئيس الغرفة النقابية لصيادلة مكناس الكبرى و النواحي بالشكر الجزيل على سبيل الذكر لا الحصر الزميل الصيدلاني الذي كانت عنده الشجاعة الكافية على وضع الشكاية بإسمه و إلى الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب و الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب من أجل المؤازرة كأطراف مدنية في الملف و مختلف المصالح المعنية، و على وجه الخصوص التفاعل الفوري مع هذا الملف الذي أرهق المهنيين، كل من النيابة العامة بمكناس ، والشرطة القضائية، الذين جميعا عملوا باحترافية عالية لحماية المهنة من كل تطاول وفوضى، معتبرا أن هذه العملية التي كللت بالنجاح هي بداية مسلسل إصلاح لتحصين القطاع من التجاوزات .
معطيات الملف :
رقم الملف : 17512/2101/2022 .
تاريخ تسجيل الملف : 01/08/2020 .
نوع الملف : جنحي عادي تأديبي .
الشعبة : الجنحي عادي (رئاسة ) .
12/06/2023 : حكم بات في الموضوع .
2716 حكمت المحكمة علنيا و إبتدائيا و حضوريا في الدعوى العمومية بمؤاخذة و إدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهما ( الزوج و الزوجة ) و معاقبة كل واحد منهما عن ذلك بثلاث أشهر حبسا موقوف التنفيد و غرامة قدرها 10.000 درهم مع الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى و في الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبولها و في الموضوع بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تضامنا فيما بينهم تعويض مدني إجمالي قدره 30000.00 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى .